تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي
67
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )
بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق » الحديث « 1 » . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض ، فليس بشيء وقد ردّ رسولاللَّه ( ص ) طلاق عبداللَّه بن عمر ، إذ طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأبطل رسولاللَّه ( ص ) ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب اللَّه فهو ردّ إلى كتاب اللَّه عزّوجلّ ، وقال : لاطلاق إلّافي عدّة » « 2 » . ومنها : ما عن بكير بنأعين وغيره عن أبي جعفر ( ع ) قال : « كل طلاق لغير العدة ( السنّة خ . ل ) فليس بطلاق أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق » الحديث « 3 » . إلى غيرها من الأحاديث . ( والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلل في البين ) . والحاق الحكمي بالفعلي لأنّه حيض ادّعاءً . ( ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما ) . لعدم صدق الحائض والنفساء حينئذ فاطلاق الأدلة في محلّه . ( وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها ) . للاجماع والسنّة ، وقد مضى شطر منها ، وفي الرياض : « وبه استفاض أخبارنا بل وربما احتمل تواترها » « 4 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 20 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 8 ، الحديث 5 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 21 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 8 ، الحديث 7 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 8 ، الحديث 9 ( 4 ) رياض المسائل 11 : 53